القابض، وإن لم يمكن غرم المالك الزكاة من ماله.
ب: لو قدم الزكاة جهلا بالمسألة، فإن كانت عينها باقية، له استرجاعها واحتسابها من الزكاة.
وكذا إن لم تكن باقية، وعلم القابض بالحال، وكان هو عالما بالمسألة، لأن الحال يشهد بعدم كونه مأذونا في الاتلاف.
وإن لم يكن عالما بالحال والمسألة فليس للمعطي مطالبة العوض ولا الاحتساب، لعدم وجوب شئ في ذمة القابض.
ج: إذا استغنى القابض بعين المال وبقي مستغنيا به إلى وقت الوجوب، لم يجز احتسابه عليه من جهة الفقر، لانتفائه، وفاقا للحلي (1)، وخلافا للأكثر (2)، لوجوه ضعيفة.
نعم، يجوز الاحتساب من جهة الغرم، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا مراد الأكثر.
المسألة الثالثة: النية معتبرة في عزل الزكاة ودفعها إلى المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل نفسه، بإجماع العلماء، ولما مر في بحثي الطهارة والصلاة.
ويجب اشتمالها على القربة، وتعيين كونه زكاة مندوبة أو واجبة مالية أو فطرة إن تعدد ما في ذمته ولم يتعين من الخارج.
ولا يجب قصد الوجه، للأصل، ولا تعيين ما يخرج زكاته إذا تعدد شخصا واتحد نوعا، كحنطة ضيعتين، أو تعدد نوعا واتحد جنس الفريضة، كالشاتين، إحداهما لأربعين شاة، والأخرى لخمس من الإبل إذا دفع من