ورد بأن الزكاة المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها، وهي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق، وهو يصدق على الذكر والأنثى لغة وعرفا.
وفيه: أنه نفى تعلق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه، ويرجعه إلى إرادة تعلق الزكاة بجنس المال، وهو غير مرادهم قطعا، بل خلاف مقتضى أدلة تعلق الزكاة بالعين كما يأتي.
والحق - كما يأتي - تعلقها ببعض آحادها بخصوصها.
وعلى هذا، فالحق إجزاء الذكر عن النصاب الذكر والأنثى عن النصاب الأنثى، وكل منهما عن الملفق منهما، وأما الذكر عن الأنثى وبالعكس فلا يجزئ إلا بالقيمة، لما يأتي من تعلق الزكاة أصالة بالعين.
ومن هذا يظهر أنه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين إلا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد بل ولا غير الغنم الذي تعلقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلا بالقيمة.
المسألة العاشرة: لا يضم مال إنسان إلى مال غيره وإن كانا في مكان واحد، بل يعتبر النصاب في مال كل واحد، بالاجماع كما في المدارك (1)، وعن الخلاف والسرائر والمنتهى (2) وغيرها (3).
للأصل، وانتفاء الدليل على الضم، والنبوي: (إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة).
وفي آخر: (من لم يكن له إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة) (4)،