وعدم معلومية صدق الفقير.
المسألة الرابعة: الظاهر عدم الخلاف في أن دار السكنى والخادم والمركب وثياب التجمل لا تمنع من أخذ الزكاة، ولا تعد من الأموال، وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا (1).
وتدل عليه في الأولين: رواية عبد العزيز المتقدمة (2)، وابن أذينة:
عن الرجل له دار أو خادم أو عبد، يقبل الزكاة؟ قال: (نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال) (3).
وابن يسار: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم)، لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا (4).
وفي الثلاثة الأولى: المروي صحيحا عن كتاب علي بن جعفر - المنجبر بالشهرة -: عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال: (نعم، ومن له الدار والعبد، فإن الدار ليس يعد بمال) (5).
وفي الأربعة - إذا كان ممن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمل -: التعليل المذكور في رواية عبد العزيز بقوله: (وهي عزه) وبقوله: (وتصون وجهه).
وإذا كان ممن يحتاج إلى الأربعة: قوله في موثقة سماعة المتقدمة:
(فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم) (6)