الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المزكي غير هاشمي.
باتفاق الفريقين (1)، له، وللمستفيضة من النصوص:
منها صحيحة العيص: أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها، فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم) (2) الحديث.
وفي صحيحة محمد وزرارة وأبي بصير: (إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (3).
وصحيحة ابن سنان: (لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم) (4).
وحسنة المعلى: (لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس، ولا لأحد من ولد علي عليه السلام، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب) (5)، إلى غير ذلك.
وأما موثقة أبي خديجة: (أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمة (6).