والمنتهى واللمعة (١)؟
حجة الأولين: حسنة زرارة المشار إليها.
ودليل الآخرين: إطلاق بعض روايات الأداء عنه.
وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء.
ويرد الأول: بوجوب تقييد الاطلاق بالحسنة.
والثاني: بأنه لا انتقال إلا بعد الدين، لقوله سبحانه: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2).
ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط، إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين، وتدل عليه الأخبار أيضا (3)، فالاشتراط هو الأقوى.
ولو وفت التركة ببعض الدين اختص جواز الوفاء بالزكاة بالباقي.
ج: لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك، فجوز الشهيد الثاني الاحتساب عليه (4)، وتنظر فيه في المدارك (5)، وجعله في الذخيرة في موقعه (6)، وهو كذلك، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.
د: لو كان الدين على من يجب على المزكي الانفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصة حيا كان أو ميتا، بلا خلاف يوجد، كما مر في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.