وجوب الدفع إليه، وكان رب الزكاة مقلدا له، ولا يجوز له الطلب الحتمي أيضا إلا مع علمه بوجودها عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.
المسألة الثامنة خلاف بين الأصحاب - كما صرح به جماعة (1) - في عدم وجوب البسط على الأصناف، وأنه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد، بل شخص واحد من بعض الأصناف، وعن الخلاف والتذكرة: الاجماع عليه (2).
وتدل عليه الأخبار العديدة من الصحاح وغيرها (3)، وفي تفسير العياشي: عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: (إنما الصدقات) إلى آخر الآية، فقال: (إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك) (4).
وليس في الآية حجة علينا، لأنها لبيان المصرف، واللام فيها للاختصاص دون الملكية.
نعم، صرحوا بأفضلية البسط، ولا دليل عليه تاما سوى فتاوى الأعيان.
المسألة التاسعة: يجوز تفضيل بعض الفقراء على بعض، للأصل، بل يستحب في بعض المواضع.
كما يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مر في الفرع الثامن من الوصف الثالث (5)، وأهل الفقه والعقل، لرواية عبد الله بن عجلان (6).