ويدل إطلاق غير الأخيرة - بل ظاهر صدر الموثقة الثانية - على جواز العزل وصحته مع وجود المستحق أيضا كما الأظهر، وفاقا للفاضلين والدروس، لما ذكر (1).
وخلافا للمحكي عن الشهيد الثاني، فمنعه حينئذ (2)، لأن الزكاة كالدين، وهو لا يتعين بدون قبض مالكه أو من في حكمه.
وهو اجتهاد في مقابلة النص.
ودعوى تبادر صورة فقد المستحق من النصوص ممنوعة، بل خلافها من بعضها ظاهر، كما مر.
فروع:
أ: إذا جاز العزل، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الآتية.
ب: هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل، أم لا؟
المحكي عن الشهيد: الثاني (3).
وظاهر بعض المتأخرين: الأول (4). وهو الأظهر.
لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي: (اصدع المال صدعين) إلى أن قال: (حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله) (5) كما استدل به للتبديل.