المعارض في الذهب.
فالحق أؤذن مع القول الثالث، وهو الاستحباب.
فروع:
أ: وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدر لا أقل فقد اختلفوا فيه، فالمصرح به في كلام أكثر المقدرين للأقل وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضة، ونصف دينار في زكاة الذهب (1)، وعليه دعوى الشهرة (2)، وعلى الخمسة دعوى الاجماع في الانتصار (3).
وقيل: أقل من ذلك (4).
والظاهر استحباب المشهور، للشهرة، والاجماع المنقول، والرضوي، وموافقة الروايتين المقدرتين.
ب: هل التقدير منحصر بزكاة النقدين، أم يجري في غيرهما أيضا؟
المذكور في كلام جماعة: هما خاصة (5)، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية (6) وظاهر مهذب القاضي والإشارة (7): التعميم، وصرح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا (8)، وفي الغنية: الاجماع عليه.
وعلى هذا، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب، لفتوى هؤلاء والاجماع المنقول، فيكون المقدر في المواشي فريضة النصاب الأول، وفي