الحلبي - بعد ذكر الأجناس الأربعة -: (التمر أحب ذلك إلي)، وكذا في رواية ابن سنان بدون لفظة ذلك.
خلافا في الأول للمحكي عن الديلمي، فجعل الأفضل الأعلى قيمة، لكونه أنفع للفقير (1).
ويرده: منع إيجابه للأفضلية، لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب.
وعن الخلاف، فجعله القوت الغالب (2)، لرواية الهمداني المعينة لأهل كل قطر ما يقتاتونه (3)، وما بمعناها من الروايات (4)، بحملها على الاستحباب، إما للاجماع على عدم الوجوب كما قيل (5)، أو للجمع بين الروايات.
وفيه - مع أن الوجهين لا يعينان الحمل المذكور لامكان التخيير كما قلنا، وأنه لا يكافئ ما صرح بأفضلية ما ذكر -: أنه يحصل الجمع بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الأفضلية من الجميع، بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة، فجعلوا القوت الغالب أفضل بعدهما (6). وهو كان حسنا لولا إمكان الجمع بالتخيير.
وفي الثاني للمحكي عن القاضي في المهذب، فجعل الزبيب مساويا