لصدق الفقير مع ذلك، ولمفهوم الشرط في موثقة سماعة المذكورة، بل تدل عليه صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدمتين (1)، وبه يقيد إطلاق حسنة زرارة (2).
فروع:
أ: المعتبر في الحرفة والصنعة ما كان لائقا بحال الشخص عادة، فلو لم يكن كذلك لم يكلف بالحرفة، ويجوز له أخذ الزكاة، فلا يكلف الشريف بمثل الاحتطاب والاحتشاش، لكونه عسرا ومشقة.
فتعارض أدلة نفيهما إطلاقات حرمة الصدقة على المحترف، والترجيح مع الأول، لموافقة الكتاب والسنة، مع أنه لولا الترجيح لكان المرجع إلى إطلاقات من لا يملك مؤنة السنة.
ومنه يعلم حكم المحترف اللائق به، إذا كان فيه مشقة وعسر عليه، لمرض أو كبر أو ضعف أو نحوها.
ب: يشترط في مزاحمة الحرفة لأخذ الزكاة إمكان احترافه، فلو علم الحرفة ولم يمكن له اشتغاله - لفقد آلة، أو عدم طالب لها، أو نحو ذلك - يأخذ الزكاة، لمفهوم الموثقة، بل مدلول الصحيحة والرواية (3).
ج: من لم تكن له حرفة ولكن يقدر على تعلمها من غير عسر، فلا شك في جواز أخذه الزكاة ما لم يتعلمها، لعدم صدق المحترف.
فهل يجب عليه التعلم والامتناع من الزكاة بعده؟
الظاهر: لا، للأصل، وعدم الدليل على الوجوب.