يفسرون سبيل الله به (1).
فروع:
أ: إذا أعطي هذا السهم إلى شخص ليحج أو يزور أو يعلم أو يتعلم أو نحو ذلك، فهل يعتبر فيه الفقر، أو عدم التمكن من العمل المقصود بدونه، أو لا يعتبر فيه شئ منهما؟
الظاهر: الثاني، كما اختاره جدي الأمجد - قدس سره - في الرسالة.
أما عدم اشتراط الفقر، فلاطلاق الآية، ولو بضميمة تفسيرها في المرسلة، بل للتفصيل فيها القاطع للشركة، ولاطلاق الأخبار المجوزة لصرف الزكاة في الحج (2)، وبه يعارض ما دل على عدم حلية الصدقة لغني (3)، ويرجح الاطلاق، لموافقة الآية ولو بضميمة التفسير.
وأما اشتراط عدم التمكن، فللتقييد به في المرسلة التي هي للآية مفسرة، فتقيد بها الآية، ولا يفيد الاطلاق المذكور هنا، لعدم المرجح، وكون الأصل مع عدم مشروعية الاعطاء.
ب: لو كتب من هذا السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حماما أو رباطا أو نحو ذلك، يشترك فيه المؤمنون جميعا، ويجوز لهم الانتفاع به كسائر المصالح العامة.
ولا يملكه المزكي ولا يجوز له تملكه، لعدم ملكية الزكاة له، بل لا يجوز له تمليكه للغير ولو لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف في سبيل الله، لأن المكتوب والمبني ليس ملكا له حتى يملكه غيره.