ومنهم من فصل، فقال بالأول مع عدم قدرة الراهن على الفك، وبالثاني مع القدرة عليه (1).
والحق: هو الثاني، لأنه ماله واستجمع جميع الشرائط إلا ما يتوهم من عدم تمكن التصرف فيه، وهو ممنوع، لأن الشرط هو كونه في يده وقادرا على أخذه، وهو كذلك وإن لم يكن قادرا على إتلافه ونقل ملكه، ولكنه ليس بشرط.
وتدل على وجوب الزكاة فيه العلة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض أو على المقترض؟ فقال: (على المقترض، لأن له نفعه وعليه زكاته) (2).
وفي صحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض، وفيها - بعد أن حكم بأن من كان المال في يده زكاه - قال: (يا زرارة، أرأيت وضيعة (3) ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟) قلت: للمقترض، قال: (فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه، فإنه عليه جميعا) (4).
ولا شك أن وضيعة المرهون وربحه للراهن، بل له أن ينكح من ربحه ويلبس منه ويأكل منه.
ومنها: المنذور صدقة بعينه، فقالوا بسقوط الزكاة عنه، لعدم جواز