الشرعي إنما وقع به لا بالكيل، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان، إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلا بالوزن (1). انتهى.
وفيه: منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن، بل قدر بثلاثمائة صاع، وهي الكيل، غاية الأمر تقدير الكيل في مقام آخر بوزن معين، والمراد أنه كذلك تقريبا.
وأما منع الجدوى لما ذكر، ففيه: أن بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا.
ثم إنه لما ورد في سائر الأخبار أن الصاع يسع ألفا ومائة وسبعين درهما (2)، ولم يقيده بالماء أو الحنطة، ومن الظاهر اختلاف سعة هذه الأشياء، فنقول: المراد أن الصاع من كل شئ ما يسع ذلك المقدار منه، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة.
ب: قال في المدارك: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا فلا زكاة (3).
وصرحت به جماعة أخرى، منهم: الفاضل في التذكرة والمنتهى أيضا (4)، بل عنهما الاشعار بعدم الخلاف فيه، واستدل عليه بصحيحة زرارة وابن بكير المتقدمة.
وفي التذكرة عن بعض العامة قولا بأن هذا التقدير تقريب، فتجب الزكاة لو نقص قليلا، لأن الوسق في اللغة الحمل، وهو يزيد وينقص، ثم رده بأنا اعتبرنا التقدير الشرعي دون اللغوي (5).