وأما اشتراط ذلك طول الحول فلا.
فروع:
أ: هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول، كما في المالية؟
أم لا يشترط ذلك، فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟
الأول: محكي عن الصدوق والمفيد والمحقق (1)، واختاره في المدارك والذخيرة (2)، وبعض من تأخر عنهما (3).
وهو الحق، لأن المستفاد من حسنة محمد وروايته (4) المتضمنتين لاشتراط الحول: اشتراط حولانه على شخص المال، لأنه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث، ويرجع إليه الضمير، وسقوط الزكاة بدون ذلك، ومع التبدل تكون الثانية غير الأولى، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.
ويدل عليه أيضا الأصل، وتؤكده ظواهر النصوص، سيما مثل: حسنة محمد ورواية أبي الربيع، المتضمنتين للامساك والحبس (5)، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثقة سماعة، المشتملتين على التربص والمكث (6)، وصحيحة