المسألة الحادية عشرة: أجرة الكيل والوزن على المالك، على الأظهر الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (1)، لتوقف الدفع الواجب عليه عليها، فيكون عليه من باب المقدمة.
خلافا للمحكي عن المبسوط (2)، لأنه سبحانه أوجب على المالك قدرا معلوما من الزكاة، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب.
وفيه: أن تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضي عدم وجوب شئ آخر عليه من باب المقدمة في بعض الأحيان.
المسألة الثانية عشرة: لو اجتمعت للمستحق أسباب - كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما - يجوز أن يعطى بكل سبب نصيب، لصدق هذه العنوانات عليه، فيدخل تحت عموم الآية (3) والأخبار (4).
وأما ما في الحدائق، من التوقف في الحكم، لعدم دليل عليه، ولا دعاء تبادر تغاير هذه الأفراد من الآية والروايات، لأنه الشائع المتكثر، ولأنه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد على غناه فكيف يعطى من حيثية أخرى مع اشتراط الغرم مثلا بالعجز عن الأداء (5)؟!.
ففاسد جدا، لوجود الدليل كما مر، ومنع التبادر المذكور جدا، وعدم استلزام الاعطاء من حيث الفقر القدرة على الأداء مثلا، وأيضا العمل لا يشترط بعجز أو فقر، وبالجملة ضعفه ظاهر.
المسألة الثالثة عشرة: يستحب للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك