المسألة الثانية: يجوز للمالك إخراجها وتفريقها بنفسه إجماعا، ولا يجب الدفع إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام، للأصل، والاجماع..
وإن كان الأفضل دفعه إليه، كما صرح به الجماعة (1)، والله العالم.
المسألة الثالثة: صرح المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد (2) وبعض آخر (3): بعدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحق فيه.
وصريح بعض آخر الجواز (4).
والخلاف هنا يتفرع على الخلاف في المالية، كما صرح به جماعة (5).
فالحق هنا أيضا: الجواز، للعمومات المتقدمة فيها، مضافة هنا إلى الصحاح المتضمنة لبعث الفطرة إلى الإمام وقبضه وقبوله.
وأما مكاتبة علي بن بلال (6)، ورواية الفضيل بن يسار (7)، فغير صريحتين في عدم الجواز، لمكان الجملة الخبرية، بل غايتهما استحباب الصرف في البلد.
نعم، ربما يقال بآكديته هنا، لهما، بل نسبها بعضهم إلى الأكثر أيضا، ولا بأس به.