المسألة الرابعة: الحق عدم جواز إعطاء فقير أقل من فطرة رأس، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والحلي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك (1)، بل للمشهور كما صرح به جماعة (2)، وفي المختلف: أنه قول فقهائنا (3)، وعن الانتصار والغنية: الاجماع عليه (4).
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفهما - لو كان - بما مر: (لا تعط أحدا أقل من رأس) (5).
وبها يقيد إطلاق قوله: (يفرقها أحب إلي) في رواية إسحاق بن المبارك (6) بصورة لا يوجب التفرق إعطاء أقل من صاع لواحد.
خلافا للمحكي عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين (7)، وهو مذهب الجمهور، كما صرح به جماعة، منهم: السيد