وتجب على الثاني على الحق، وفاقا للحلي والمعتبر (1)، للعمومات السالمة عن المعارض.
وخلافا للمبسوط في الزوج والزوجة، فأسقطها عنهما (2)، أما عن العائل فلاعساره، وأما عن المعال فلعيلولته للغير.
ويرد: بأنه لا دليل على الاسقاط بعيلولة الغير، إلا مع وجوب أداء الغير، وهو هنا منفي، وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه.
وفصل في المختلف بين إنفاقه عليها، فأسقطها عنهما، لما مر، وبين عدمه فأوجبها عليها، لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها، فتبقى العمومات الدالة على وجوبها على كل مكلف سالمة عن المعارض (3).
وجوابه ظهر مما ذكر.
د: لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيا، لتعلق الخطاب بالعائل فلا يتعلق بالمعال.
وكذا الحكم إذا كان العائل كافرا، لتوجه الخطاب إليه.
ه: لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمة العائل، كما نص عليه في الخلاف والتحرير والروضة (4)، وغيرها، لأصالة اشتغال ذمته، وتوجه الخطاب إليه، وتوقف الاخراج على النية الغير المتصورة في حق المعال.
واستشكل في القواعد من الأصالة والتحمل (5)، ولا محصل له، كما