سنان المتقدمة (1) المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على اليد مطلقا.
فرعان:
أ: قد عرفت اشتراط التمكن من الأخذ، وسيجئ في كل من الأجناس الزكوية اشتراط ملكية النصاب أيضا، فهل يشترط التمكن من التصرف في النصاب، أو يشترط التمكن من التصرف والنصاب مطلقا سواء تمكن من التصرف في مجموعه أم لا؟
وتظهر الفائدة فيما لو ملك النصاب وخص التمكن من التصرف بما دونه، كأن يكون له عشرون دينارا، وكانت عشرة منها غائبة وعشرة بيده، أو أربعون شاة، وكانت عشرون منها غائبة أو مغصوبة وعشرون بيده، أو كان له ألف من زرعا وغصب غير مائة من منه، أو غصب المجموع وعادت مائة من، فإنه لا شك في عدم وجوب قدر الحصة من زكاة الغائب أو المغصوب، إذ لا زكاة فيه بالأخبار.
وهل يجب قدر الحصة من زكاة ما يتمكن من أخذه، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ وملكية النصاب؟
أو لا يجب، لعدم استجماعه الشرائط، التي منها: القدرة على أخذ النصاب؟
الظاهر: الأول، إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر، وأما عدم وجوبه في غيره فلا، ولم يثبت من أدلة النصاب سوى اشتراط تملكه.
فإن مثل قوله: (في أربعين شاة شاة) أو: (ما بلغ خمسة أوسق ففيه