الاحتياط في كل حال مطلوب.
المسألة الثالثة: من ادعى الفقر، إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه. وإن جهل حاله:
فإن لم يعلم له مال أولا، فالمشهور أنه يصدق في دعواه (1)، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفيه عن ظاهر الفاضلين: أنه موضع وفاق (2)، وفي الحدائق: أن ظاهرهم الاتفاق عليه (3).
واستدل له باتفاق الأصحاب ظاهرا.
وبأنه ادعى موافقا للأصل.
وباستلزام عدمه الحرج والعسر على الفقير في كثير من الموارد، سيما إذا كان ممن يستحيي من الاظهار.
وبأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا.
وبأن الأصل عدالة المسلم، فكان قوله مقبولا.
وبرواية العرزمي: (جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام على الصفا فسألهما، فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مقطع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه (4).
وبأنه لا يخفى على متتبع الأخبار الواردة في البينة واليمين (5) أنه لا عموم لها على وجه يشمل ما نحن فيه، فإن موردها ما إذا كانت الدعوى من اثنين مدع ومنكر، ولا دلالة فيها على أن من ادعى شيئا وليس في مقابله