وحسنة زرارة ومحمد: (فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس) (1)، والناس في عرفهم هم العامة، كما أن العارف الفرقة المحقة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور: ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال:
فقال: (هي لأصحابك)، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: (فأعد عليهم)، قال: قلت:
فإن فضل عنهم؟ قال: (فأعد عليهم) (2) الحديث.
وموثقة أبي بصير: الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: (لا، ولا كرامة) (3).
ورواية الأوسي: لي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: (إلينا)، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟! فقال: (بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعهما إلينا)، فقال: إني لا أعرف لها أحدا، قال: (فانتظر بها سنة)، قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال: (انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين) ثم قال له:
(إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا فاطرحها في البحر، فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (4)، إلى غير ذلك.
فروع:
أ: ما مر من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عام لصورتي