احتسب به من الزكاة) (1)، ونحوها رواية إبراهيم السندي (2).
وكذا يجب قضاء دين الميت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكي، فيؤدي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا، وفي الذخيرة: لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب (3)، وفي المدارك: اتفاق العلماء عليه (4).
وتدل عليه صحيحة البجلي، وحسنة زرارة، وروايتا موسى بن بكير وصباح بن سيابة، المتقدمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف المستحقين (5).
فروع:
أ: لا يشترط في الحي الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره، بل يشترط فيه ما يشرط في الغارم، كما مر مع دليله.
ب: هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء بالدين، كما عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروضة (6)، واختاره جمع من المتأخرين (7)؟
أو لا يشترط، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي والمحقق والمختلف