معها شيئا) (1).
ونحوها رواية محمد بن مقرن، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2)، وضعف سند الأخيرة مع صحة الأولى غير ضائر، مع أنه بالعمل أيضا منجبر.
وأقول الصدوقين - بأن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة (3)، استنادا إلى الرضوي (4) - شاذ، ومستندهما ضعيف.
فروع:
أ: يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا، بغير خلاف يعرف، كما في الذخيرة (5) وغيرها (6)، وعن التذكرة أنه موضع وفاق (7).
لآخر صحيحة زرارة، ورواية محمد بن مقرن، المتقدمتين، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس: (فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (8)، ونحوها في روايته.