الذخيرة (1)، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع (2)، للأصل، وعموم كثير من الأخبار السالفة، كالموثقات الأربع وصحيحتي الفضل وعلي وغيرها (3)؟
أو الغيبة المقيدة بعدم القدرة على التصرف، حتى لو كان متمكنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام (4)، بل عن الخلاف: عدم الخلاف فيه؟
الحق: هو الثاني، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة، إلا أن موثقة زرارة (5) - المعتبرة بنفسها، المنجبرة بالشهرة - مقيدة، فبها تقيد المطلقات.
والقول - بأن قوله فيها: (فعليه الزكاة) ليس صريحا في الوجوب - ضعيف.
فروع:
أ: المصرح به في المعتبر والشرائع والارشاد والبيان (6) وغيرها (7):
أن يد الوكيل يد المالك، وتمكنه تمكنه، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي، كما في النافع (8).