فهي مختصة بصورة العلم بعدم قبوله على وجه الزكاة والاعطاء على غير ذلك الوجه، ونحن نسلم عدم جواز الاعطاء مع ذلك، لهذه الرواية، التي هي أخص من الأولى، ولم يعلم مخالفتها لعمل الأصحاب، إذ لا علم لنا ولا ظن بذهابهم إلى الجواز مع الأمرين أيضا، سيما إذا أعطاها إياه ورده مرة.
وحملها في الذخيرة على صورة التصريح بأنه غير الزكاة، والأولى على عدم التسمية أصلا (1).
والصحيح ما ذكرنا، لاشتمالها على عدم القبول، فلا بد من اعتباره في القول بما يخالف الأصل والاجماع.
وأما الحمل على الكراهة كما في المدارك (2)، أو على صورة احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق كما في الوسائل (3)، أو جعله لفظة (لا) في قوله: فقال: (لا) إضرابا عن الكلام السابق، وارتكاب التأويل فيما بعده كما قيل (4) -.. [فوجوه] (5) بعيدة، لا وجه لارتكابها أصلا.
المسألة الخامسة: لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم ظهر عدم فقره، فإما تكون العين باقية أو لا، وعلى التقديرين إما يكون الأخذ عالما بأنه زكاة أم لا، وعلى التقادير إما يمكن الارتجاع منه أم لا.
ثم الكلام إما في الارتجاع أو الاجزاء عن الزكاة.
أما الأول: فمع إمكان الارتجاع يجب مع بقاء العين اتفاقا محققا