سبيل الله، فلا ثمرة مهمة في بسط الكلام في المقام.
الصنف الخامس: في الرقاب: بالاجماع، والكتاب، والسنة المستفيضة كما يأتي.
والمراد بهم ثلاث طوائف:
الأولى: المكاتبون، بلا خلاف فيه بين العلماء، كما عن صريح المبسوط والسرائر والغنية (1)، بل بالاجماع، كما عن ظاهر المنتهى والمدارك (2)، ومرسلة أبي إسحاق: عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: (يؤدى عنها من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه:
(وفي الرقاب) (3).
ثم صريح الأكثر: أنه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته (4)، وظاهر بعض إطلاقات هؤلاء جواز الاعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب إذا لم يكن معه.
واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابة (5).
والحق: اشتراط العجز عن الأداء مطلقا ولو بالتكسب، لا للمرسلة، لأن العجز فيها وارد في السؤال، بل للأصل، وعدم المجوز.
والاستدلال - على الجواز بعموم الآية المستدل به في ذيل المرسلة - يرد بأن المراد بقوله: (في الرقاب) غير معلوم، لاجماله جدا، فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية، وليس هو إلا مورد السؤال.