ز: قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها (1)، وعن المعتبر والمسالك: تقديم الأقرب فالأقرب (2)، ولا يحضرني وجهه.
ح: المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا: بلد المال، أي البلد الذي فيه المال الزكوي حال استجماع الشرائط من الحول وغيره، وإن كان قبله بلد آخر.
ط: لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة، إلا إذا تعين النقل، لعدم وجود المستحق في البلد.
ى: لو كان المالك في غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال، على القول بتحريم النقل، ويستحب على المختار. ويجوز نقله إلى بلده.
ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار، بل صرح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل (3)، بل في المدارك: أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (4).
ولعل الوجه: أن سبب التحريم كان التغرير والتأخير، وهما منتفيان حينئذ.
نعم، لو كان الاستناد في المنع إلى الأخبار اتجه عدم جواز دفع العوض أيضا.
يا: نقل الزكاة إنما يتحقق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل المثل أو القيمة أو التبديل، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصة من الزكاة أيضا، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا، أو في الجملة كما يأتي.