الأولى (1)، حيث صرحت بعدم وجوب الزكاة على السيد.
ولا يوجب التعليل المذكور فتخصيص الانتفاء بصورة عدم تمكن السيد من التصرف ببعده عن المملوك أو جهله، لجواز أن يكون المعنى:
لأنه لم يفد وصوله لسيده، ولا ينتفع هو به، حيث تركه للمملوك، فيجري التعليل في جميع الصور.
بل هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة في هذا المقام.
فرع: لو قلنا بعدم ملكية المملوك شيئا فلا شك في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعامه وأثمانه على طول حوله.
ووجهه ظاهر مما يأتي من اشتراط الملكية في الحول.
وإن قلنا بملكيته فكذلك لو لم يكن مأذونا في التصرف، لما يأتي أيضا من اشتراط التمكن من التصرف طول الحول.
وإن كان مأذونا فيه متمكنا فأعتق في أثناء الحول ففيه إشكال.
والظاهر البناء على الحول السابق إلا أن يثبت الاجماع على خلافه.
الشرط الرابع: الملكية.
فلا زكاة على أحد في غير ما يملكه، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والمنتهى والذخيرة (2)، وغيرها.
ويدل عليه - مع الاجماع - الأصل، إذ لم يثبت من أدلة وجوب الزكاة وجوبها في غير ما يملك، ولا عموم فيها من هذه الجهة حتى يحتاج إلى التخصيص بإجماع أو غيره.
وبعض الأخبار، كمكاتبة علي بن مهزيار، وفيها: فكتب: (لا تجب