و: مورد النص والفتاوى ما إذا كان التفاوت في الأسنان بدرجة واحدة، فلو كان بأكثر من سن لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعي بقدر تفاوت الدرجات، اقتصارا فيما خالف الأصل - الدال على لزوم الفريضة بعينها مع الامكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كان - على مورد النص.
وللشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران (1)، وهو المحكي عن الحلبي (2) والفاضل في عدة من كتبه (3)، فإن المساوي للمساوي مساو.
وفيه: منع التساوي من جميع الجهات، حتى في تعلق الحكم الشرعي به.
ومنه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة في النص - أي ما فوق الجذع مع الجبران - بل لا يجزئ من غير جبر أيضا، ولا بنت المخاض عن خمس شياه، بل ولا عن شاة إلا بالقيمة.
ز: ولو حال الحول على النصاب، وهو فوق الجذع، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بها، فلا يجزئ غيرها إلا بالقيمة.
ولو حال الحول على نصاب، وهي دون فريضة، يجب تحصيل الفريضة من غيرها، لما مر.
ولو كان تفاوته مع فريضة بدرجة، جاز الدفع منه مع الجبر.
ح: الحكم مختص بالإبل، للأصل، فلا يثبت في غيرها الجبر، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة، والله العالم.