وثانيا: إنه وإن لم يكن حينئذ من أهله، ولكنه مكلف بعد رفع الاغماء. ولا يلزم من عدم تكليفه في أن تمام الحول عدمه مطلقا.
وإن أراد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول ولزم استئنافه، فإن كان له وجه - كما مر - وتم الفرق من جهة استحالة خلو الآدمي عن النوم والسهو طول حول، فيكون استثناؤهما ضروريا، بخلاف الاغماء.
إلا أنه يرد عليه: أن المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا، ولا شك أنه (لا ينتفي) (1) الصدق بمجرد النوم أو السهو أو الاغماء، فتشملهم أدلة عموم وجوب الزكاة.
نعم، لو فرض حصول الاغماء مدة مديدة، كشهر أو شهرين، بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا، نسلم انقطاع الحول، بل وكذا النوم والسهو لولا الاجماع على خلافه فيهما.
وقد يجاب عن الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه، لأن هذه الأمور من موانع التكليف، والموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. وفيه نظر ظاهر.
ه: المشهور عند النافين لوجوب الزكاة على الطفل والمجنون في الزرع والضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما.
ومنهم من خص الاستحباب بزرع الأطفال، ونفاه عن مواشيهم ومواشي المجانين وزرعهم (2).
وعن الحلي: نفي الاستحباب مطلقا (3).