وصحيحة زرارة: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها؟ قال: (ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم أربعين، والدراهم مائتي درهم) (1).
ويردان بعدم حجيتهما، لشذوذهما.
مع أنه على التعارض مع ما تقدم، الترجيح لما تقدم بالأشهرية رواية وفتوى، والموافقة للاطلاقات كتابا وسنة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالاجماع وبقي الباقي.
مع أن الثانية مروية في الفقيه (2) بمتن يوافق المشهور، حيث بدل فيه: تسعة وثلاثون دينارا، في السؤال ب: تسعة عشر دينارا، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتم.
وعلى هذا، فلا يبقى حجية في الطريق الأول.
وأما النصاب الثاني للذهب: فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة شئ، بالاجماع.
وتدل عليه موثقتا علي بن عقبة وزرارة المتقدمتين، ورواية ابن عيينة: (إذا جاز الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار) (3)، وغير ذلك.
وأما النصاب ا لأول للفضة: فمائتا درهم، فلا يجب شئ فيما دونها، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم، بإجماع علماء الإسلام محققا ومحكيا (4).