فيه قدر مشترك.
والاستصحاب لا يفيد، لأن ما علم به الشغل أوتي به، وما لم يعلم كيف يستصحب؟! واستصحاب أصل الشغل - مع العلم بمتعلقه المعلوم وزواله - لا وجه له.
بل للأمر بالسبك في رواية الصائغ السابقة.
خلافا للمحكي عن الفاضلين (1) وجماعة (2)، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه، عملا بأصل البراءة.
وفيه: إنه يتم لولا الرواية.
ب: لو كان المغشوش النقدين معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب، يعمل فيهما بالأصل.
ولو تيقن بلوغ أحدهما معينا وشك في الآخر، يعمل فيه خاصة بالأصل.
ولو لم يعلم البالغ، وجب تحصيل البراءة اليقينية، بإخراج الأعلى قيمة، أو ربع عشر المجموع، أو السبك، لاستصحاب الشغل، وفقد القدر المشترك.
وكذا لو علم بلوغ كل منهما ولم يعلم قدر كل واحد.
ولا يجوز له العمل بالأصل في واحد منهما، لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر، وحصول التعارض.
المسألة الرابعة: من خلف لعياله نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فلو كان حاضرا وجبت عليه زكاتها، بلا خلاف فتوى ونصا، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم