ودعوى إشعار التعليل بالأول مردودة بأن الظاهر من الموثقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها، والمراد من التعليل: أنه أشتري بمال يسوغ صرفه إليهم.
ثم هل الميراث للفقراء، كما هو صريح الموثقة، وبه عبر المفيد (1)؟
أو أرباب الزكاة، كما هو مقتضى الصحيحة، وبه عبر الأكثر، بل أرجع إليه قول المفيد في المختلف (2؟
كل محتمل، وإن كان الثاني أظهر.
والأحوط صرفه إلى الفقراء، للخروج به عن العهدة على جميع الأقوال في زمن الغيبة قطعا.
الصنف السادس: الغارمون.
وهم: المدينون عرفا ولغة وشرعا، إجماعا وسنة، ولا خلاف في إسهامهم في الزكاة، كما صرح به جماعة، منهم: المبسوط والمعتبر والتذكرة (3)، بل هو إجماعي، كما في المنتهى والغنية والتذكرة والمدارك والذخيرة (4)، وغيرها (5).
ويدل عليه - مع الاجماع - الكتاب، والسنة، كموثقة إسحاق: عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال:
(نعم، ومن أحق من أبيه؟!) (6).