وصحيحة ابن عمار: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: (لا بأس)، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: (لا بأس) (1).
ومرسلة الفقيه: قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (2).
وعموم الأخبار المجوزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر (3).
ويجاب عن الأصل باندفاعه - بالنسبة إلى الاخراج - بما مر.
وعن الموثقة بأنها مخصوصة بالدفع، وكذا صحيحة ابن سنان والأخبار المجوزة للبعث.
وعن الصحيحة الأخرى والمرسلة بلزوم حملهما على الدفع، للجمع، أو الاجمال كما مر، مع أنهما ظاهرتان في الدفع بقرينة التعجيل والتقديم، فإن الظاهر أنهما تكونان في الدفع دون العزل.
فروع:
أ: أجمع القائلون بفورية الدفع أنها مع المكنة، وأما مع وجود العذر - كفقد المستحق، أو غيبة المال، أو الخوف - فيجوز التأخير، وهو ظاهر.
وكذا وجوب الاخراج على ما اخترناه، فإنه أيضا مقيد بإمكان الاخراج، ووجهه أيضا ظاهر.
ولا يقيد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحق، كما صرح به