البحث الأول فيمن تجب عليه وهو المكلف الحر الغني عند غروب ليلة الفطر، فشرائط وجوبها أربعة:
الشرط الأول: التكليف بالبلوغ والعقل.
فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير، لحديث رفع القلم (1)، وأصالة عدم تكليف الولي.
مضافا في الأول إلى صحيحة محمد بن القاسم: الوصي يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: (لا زكاة على يتيم) (2).
وأما الأخبار (3) الدالة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم.
ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الاغماء وقت الوجوب، لعدم توجه الخطاب إليه.
الشرط الثاني: الحرية.
فلا تجب على المملوك بالاجماع، حكاه جماعة (4)، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة إلا داود (5). وهو على القول بعدم تملك العبد