ولا تعارضها أصالة براءة الذمة، لكون الأولى مزيلة للأصل الثاني، كما بين تحقيقه في موضعه.
وله أمرهم بإخراج الفطرة، كما صرح به في رواية جميل (1).
نعم، لو كان الغائب غير منفق عليه منه - كالعبد الآبق - أو المغصوب - لم تجب فطرته على المختار. وعلى القول بوجوب فطرة المملوك مطلقا يتعين القول بالوجوب هنا أيضا، للأصل المذكور.
ب: من تجب فطرته على عائله تسقط عنه ولو كان غنيا، بالاجماع كما صرح به فخر المحققين في شرح الإرشاد وبعض مشايخنا المحققين، بل بالاجماع المحقق حقيقة، لشذوذ المخالف، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى النبوي المنجبر: (لا يثنا في صدقة)، وفي لفظ آخر:
(الأنثى) (2): ك: إلى.
وإلى الأخبار المصرحة بأنها عن كل إنسان صاع (3)، فلا يتعدد الصاع.
ويشعر به أيضا ما في الأخبار من ذكر الأداء أو الوجوب عمن يعول (4)، فإن لفظة: (عن) ظاهرة في أنها نيابة عنه.
خلافا للمحكي عن الحلي، فأوجبها على المضيف والضيف الغني (5)، لاطلاق الوجوب على [كل] (6) أحد. وجوابه ظاهر.
ج: لو كان العائل فقيرا والمعال غنيا تسقط عن الأول، لاعساره،