فروع:
أ: هل الحمل ملحق بالصبي فيما عزل له، أو لا؟
قطع في التذكرة بالأول (1)، وفي الإيضاح: إن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله، لا وجوبا ولا غيره، وإنما تثبت وجوبا على القول به، أو استحبابا على الحق، بعد الانفصال (2). انتهى.
وقيل: يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة، وإلا وجبت، لعموم مثل قوله: (فيما سقت السماء العشر)، و:
(في كل مائتي درهم خمسة دراهم) (3)، ونحوهما.
واستقرب في البيان أنه يراعى بالانفصال (4)، (وهو الحق) (5).
فلو انفصل حيا لم تجب فيه زكاة، لانكشاف كون المال للجنين، ولذا يكون نماؤه له، ولا زكاة في ماله، إما لصدق اليتيم، أو للأولوية بالنسبة إلى المنفصل، أو للاجماع المركب.
ويؤيده ما يدل بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.
وإن انفصل ميتا يعلم أن المال كان لغيره، ولذا يكون نماؤه له، وينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير ولو قبل سقوط الحمل، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة - التي منها التمكن من التصرف - وجبت الزكاة فيه، لأدلتها، ولعموم مثل: (في كل مائتي درهم خمسة دراهم).
ولا ينافيه الاجماع المنقول في الإيضاح، لأنا أيضا نقول بعدم وجوب