امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه. انتهى.
فإذن الأقوى: انتهاء وقته بالصلاة إن صلى المزكي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها، وبالزوال إن لم يكن كذلك.
المسألة الثالثة: الواجب في الوقت هو العزل - أي الافراز من المال وتعيينه في مال مخصوص - وأما الاعطاء فلا. بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى، كما صرح به غير واحد (1)، وفي الحدائق: أن الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (2).
للمستفيضة من الأخبار، كرواية المروزي وموثقة ابن عمار المتقدمتين (3)، وقريبة منها روايته.
ومرسلة ابن أبي عمير: (في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به) (4).
وبهذه الأخبار يقيد إطلاق مثل قوله: (إن أعطيت) في رواية إبراهيم ابن ميمون (5).
فروع:
أ: الظاهر من إطلاق الأصحاب: جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه. وهو كذلك، لاطلاق الموثقة والرواية، الخالي عما يتوهم مقيدا له، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (6)، والوصف في