لصحيحة الفضلاء الخمسة، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني (1).
والرضوي: (لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان) (2).
والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر، مع أنه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.
واشتمال آخر الأولى على ما يخالف الاجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه، فلعل بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.
وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلي والشرائع والارشاد (3) وغيرها (4)، وفي المدارك والذخيرة: أنه المشهور (5).
لأنها عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها، كما صرح به في الصحاح الواردة في الزكاة المالية (6).
ولصحيحة عيص المتقدمة (7).
والجواب عن الأول: أن رمضان من وقتها لما تقدم، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.