مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٦
قد كان؟! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (1).
ورابعها: انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان، وعليه الاجماع عن المفيد والمنتهى (2).
وتدل عليه - بعد الأصل، وبعض ما مر من الأخبار - موثقة سماعة:
(ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة) (3).
وحسنة الحلبي: ما في الخضر؟ قال: (وما هي؟)، قال: القصب والبطيخ ومثله من الخضر؟ قال: (ليس عليه شئ) (4).
وحسنة محمد: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة زرارة: (عفا رسول الله عن الخضر)، قلت: وما الخضر؟
قال: (كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه، وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد) (6)، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي (7)،

(١) معاني الأخبار: ١٥٤ / ١، الوسائل ٩: ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٣.
(٢) المفيد في المقنعة: ٢٤٥، المنتهى ١: ٥١٠.
(٣) الكافي ٣: ٥١١ / ١، الوسائل ٩: ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٧.
(٤) الكافي ٣: ٥١٢ / ٣، التهذيب ٤: ٦٧ / ١٨٢، الوسائل ٩: ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٢.
(٥) الكافي ٣: ٥١٢ / ٦، الوسائل ٩: ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٤: ٦٦ / ١٨٠، الوسائل ٩: ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٩.
(٧) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي ٣: ٥٠٩، وعن الإسكافي في المختلف: 180.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست