قد كان؟! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (1).
ورابعها: انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان، وعليه الاجماع عن المفيد والمنتهى (2).
وتدل عليه - بعد الأصل، وبعض ما مر من الأخبار - موثقة سماعة:
(ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة) (3).
وحسنة الحلبي: ما في الخضر؟ قال: (وما هي؟)، قال: القصب والبطيخ ومثله من الخضر؟ قال: (ليس عليه شئ) (4).
وحسنة محمد: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة زرارة: (عفا رسول الله عن الخضر)، قلت: وما الخضر؟
قال: (كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه، وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد) (6)، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي (7)،