الفصل الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور:
الأول: الايمان.
أي الاسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع المحقق، والمحكي كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق (2)، له، وللمستفيضة من النصوص:
كموثقة زرارة ومحمد: (الزكاة لأهل الولاية) (3).
وصحيحة علي بن بلال: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: (لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك) (4).
وصحيحة العجلي، وفيها: (كل عمل عمله وهو في حالة نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية) (5)، وقريبة منها حسنة ابن أذينة (6).