بعيدا، بلا خلاف كما في الحدائق (1)، بل بالاجماع كما في التذكرة والمدارك (2)، للاطلاقات.
وصدر موثقة إسحاق المتقدمة: لي قرابة أنفق على بعضهم، وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: (يستحقون لها؟) قلت: نعم، قال: (هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (3).
وبه وبالاجماع يخصص قوله: (من يعول) - في موثقة أبي خديجة السابقة (4) - بواجبي النفقة.
ح: يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الأقارب بلا خلاف، للاطلاق (5)، والمستفيضة، كموثقة إسحاق ورواية الشحام المتقدمتين (6)، وصحيحة أحمد بن حمزة (7)، ورواية علي بن مهزيار (8)، بل هم أفضل من غيرهم، للموثقة المذكورة، ورواية الأربعة: أي الصدقة أفضل؟ قال: (على ذي الرحم الكاشح) (9)، وفي مرسلة الفقيه: (لا صدقة وذو رحم محتاج) (10).