مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٤
فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام) (1).
وحسنة زرارة: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال: (إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (2).
والمروي في تفسير علي: (والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات) (3).
وفي قرب الإسناد: (يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلهم ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) (4).
فروع:
أ: الغارم إما يتمكن من قضاء دينه في الحال، أو لا.
والأول على ثلاثة أقسام:
لأنه إما ليس بفقير، ولا يصير مع الأداء فقيرا أيضا.
أوليس بفقير، ويصير معه فقيرا، بأن يقضي من قوت سنته أو من رأس ماله الذي من نمائه قوت السنة.

(١) تفسير العياشي ٢: ٩٤ / ٧٨، مستدرك الوسائل ٧: ١٢٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣، الوسائل ٩: ٢٥٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
(٣) تفسير القمي ١: ٢٩٩، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.
(4) قرب الإسناد: 109 / 374، وفيه: كله بدل: كلهم، الوسائل 9: 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست