فيها، نحو قوله: (فيما سقت السماء العشر) (1).
وفي صحيحة محمد وأبي بصير: (كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (2).
ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عما لا يقدر عليه، لاختصاصها بما فيه الحول، مع أن في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط..
كقوله في صحيحة ابن سنان: (ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (3).
وفي رواية عمر بن يزيد: (فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (4).
دلتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل، فيبقى الباقي.
فروع:
أ: هل الممنوع من التصرف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه، أم لا؟