ذكر المقيد، وهو لا يدل على لزوم التقييد، فتبقى الصحيحة بلا معارض.
ثم على ما اخترناه من عدم اختصاص القيمة بالنقد، هل يجوز إخراج أقل من صاع من أحد الأجناس المذكورة بعوض صاع من آخر أرخص منه، أم لا؟
المحكي عن المختلف: الأول (1).
وعن البيان: الثاني (2)، واختاره في الذخيرة والمفاتيح (3). وهو الأقرب، لأن أخبار القيمة متضمنة للنقد، سوى صحيحة عمر بن يزيد، وهي أيضا مخصوصة بغير هذه الأجناس، والقول بالفصل متحقق، فليس على إجزاء مثل تلك القيمة دليل، مع أنه ورد في روايات كثيرة أن ذلك من عمل عثمان أو معاوية (4)، مؤذنا بكونه بدعة.
ولا تقدير في القيمة على الأصح، كما ذهب إليه الأكثر، بل المرجع القيمة السوقية، للأصل، وظاهر الأخبار.
وأما رواية إسحاق (5)، فلا دلالة فيها على التقدير بالدرهم الواحد، إذ المراد بالدرهم جنسه، ولو سلم فيمكن حملها على اختلاف الأسعار، فينزل على أن قيمتها وقت السؤال ذلك.
وأما ما رواه في المقنعة: عن قدر القيمة، فقال: (درهم في الغلا والرخص) (6) فلضعفه لا يدفع ما مر.. ولذا صرح جماعة بأن القول