المسألة الثانية: لا يزيد من الفريضة شئ لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة، بلا خلاف فيه يعرف، بل بالاجماع.
ويصرح به قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل: (وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ) (1)، ونحوه فيها في زكاة البقر (2).
وفيها أيضا في زكاة الغنم: (وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ) (3).
المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب - على ما صرح به جماعة (4) -: أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقله جذعا - بالفتحتين - من الضأن وثنيا من المعز، بل قيل:
إنه لا خلاف فيه يعرف (5)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (6).
ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمى شاة (7)، واختاره في المدارك والحدائق (8)، ونسبه في الأخير إلى جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.
وهو الأصح، لاطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيد.