- إلى أن قال: - فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان بالتأنيث (1).
مع أن دلالة الصحيحة على التبيع غير معلومة، لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب، والله العالم.
المقام الثالث: في نصاب الغنم وقدر فريضته.
وللغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة.
ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
ثم ثلاث مائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما.
على الحق الموافق للمحكي عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة (2) والفاضل في غير المنتهى والتحرير (3) والايضاح لولده (4) والبيان واللمعة والذخيرة (5)، واختاره جدي الفاضل نصير الدين القمي في رسالته الزكوية.
بل هو الأشهر، كما في الشرائع والنافع والروضة (6) وعن المعتبر (7)،