وعلى الثالث: المنع من تبادر الملكية التامة بهذا المعنى - أي عدم كونه متزلزلا - فإن من البديهيات أنه يقال في العرف: إن الحيوان قبل انقضاء الثلاثة مال المشتري وملك له، وكذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن، وكذا الموهوب قبل القبض.
ومن ذلك ظهر أن الحق عدم اشتراط تمامية الملكية بذلك المعنى، أي عدم التزلزل.
وأما بالمعنى الرابع (1)، فقد عرفت الحال في أحد قسميه، وهو ما كان ضعف الملكية وقصورها باعتبار التزلزل.
وأما القسم الآخر، فالظاهر أنه لا يضبطه عنوان خاص، ولذا ترى بعضهم يدرج الوقف والمنذور والغنيمة تحت ما لا يمكن التصرف فيه (2)، وبعض آخر يعنون كلا منها على حدة.
ولك أن تضبطه ب: ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه في مصرف معين، أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل عينه، لا من المالك، ولا من غيره.
وبالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الزكاة في ذلك القسم، لأنه ليس ملكا له عرفا، بل يقال لمن نذر إعطاء شئ معين للفقير:
إنه أخرجه من ملكه، وكذا الوقف الخاص، وكذا الغنيمة قبل القسمة، ولا يتبادر من المال والملك شئ منها.
مع أنه تتعارض عمومات وجوب الزكاة مع عمومات عدم جواز التصرف فيها أو عدم جواز صرف عينها في غير مصرف معين، فيبقى أصل