ثم إنه لا ينبغي لنا التكلم في حكم زمان الحضور في وجوب نصب العامل أو جوازه.
وأما زمان الغيبة، فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العام، يجوز له نصب العامل وتشريكه للفقراء، بل قد يجب، وكذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملاكها إلى النائب واحتاج الحفظ والتقسيم إلى عامل.
وأما على غير ذلك، فإن علم النائب بتقصير في أداء الزكاة أو في التقسيم بين أهلها، جاز له نصب العامل من باب الأمر بالمعروف والإعانة على البر، بل قد يجب، ويجعل له نصيبا من الزكاة، بل يجوز ذلك أو يجب لآحاد المؤمنين أيضا، بل يجوز لشخص يعلم ذلك عمله بنفسه وأخذه أجرة عمله من الزكاة.
وأما بدون العلم بذلك، ففي جواز نصب العامل وتشريكه في الزكاة إشكال، ولا يبعد جوازه للنائب العام أو عدول المؤمنين، سيما إذا كان فيه نوع مصلحة، للأصل، وتشريكه للاطلاق.
ولا تقدير لنصيب العاملين، بل إن كان منصوبا من الإمام فيقدر لهم ما يراه، كما في حسنة الحلبي (1)، وإلا فبقدر أجرة مثل عملهم، كما عن المبسوط (2)، لأنه المتبادر من تعليق شئ على العمل.
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
ولا خلاف بين العلماء في أن لهم سهما من الزكاة، والاجماع عليه منقول مستفيضا (3)، بل محقق قطعا، فهو الحجة فيه، مضافا إلى الكتاب