جماعة (1)، بل قيل: إن عليه الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع (2)، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الاجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الضعيفة، بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة، والصحيحة والموثقة الواردتين في الدين، المتقدمتين، الشاملتين لزكاة الأنعام لترك الاستفصال.
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد، فأوجبا فيها العين (3)، وعن المعتبر: الميل إليه (4)، وقواه في المدارك والحدائق (5)، وجعله في الذخيرة متجها (6).
لتعلق الوجوب بالفرائض، فلا يعدل إلا بدليل، ولا دليل، وبعض الأخبار.
ويرد الأول بما تقدم من الدليل، والثاني بعدم الدلالة.
فروع:
أ: ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب.
وهو الأظهر، لقوله: (أيما تيسر) ولرواية قرب الإسناد، وإطلاق الصحيحة والموثقة الواردتين في الدين، المتقدمة جميعا.